أما قوله الآخر الذي رواه أبو قُرَّة قال: لا يجوز ذلك لأحد اليوم.
هناك قول ثالث «لابن القاسم» أنه يُفَرِّق بين الجماعة فيجوز الكلام فيها لإصلاح الصلاة، ويمنع المنفرد، فإذا سها وأعلمه من هو خارج الصلاة، فإذا تكلم معه الثاني بطلت صلاته، ولم يوافق «ابن القاسم» آخرون؛ لوجود علة إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة.
أما عند الإمام أحمد في رواية «الأثرم» فقال: ما تكلم به الإنسان في صلاته؛ لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه.
وقال في موضع آخر: -أي الأثرم- سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تَكَلَّم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو دفع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه بأنه كان عليهم أن يُجيبوه.
وذكر «الخرقى» أن مذهب «أحمد بن حنبل» فيمن تكلم عامداً أو ساهياً بَطُلت صلاته.
إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته.
وأما الأوزاعي فمذهبه إيجاز الكلام في الصلاة، في كل ما يحتاج إليه المصلي مما يلزم به.
قال الأوزاعي: لو أن رجلاً قال لإمام جهر في القراءة بالعصر، إنها العصر، لم يكن عليه شيء.
قال: ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، فصاح به، أو انصرف إليه، أو جذبه، لم يكن بذلك بأس.
أما «الإمام الشافعي» فإنه يقول مثل قول «الإمام مالك» في رواية «أبي قرة» يعني: أن لا يفعل ذلك أحد اليوم.
وأما أبو حنيفة وأصحابُه فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يُفْسِدها على أيِّ حال كان سهواً أو عمداً، لإصلاح الصلاة كان أو غير ذلك.