واختلف أصحاب أبو حنيفة في السلام فيها ساهياً قبل تمامها، فأفسدها بعضهم وبعضهم لم يُفْسدها.
وهذا الكلام نقلته من «التميهد لابن عبد البر» ورجح ابن عبد البر القول الأول قول الإمام مالك براوية ابن القاسم، أي: يجوز الكلام ولا تفسد صلاته، هذا ما رَجَّحه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد.
هذا ما لدي يا شيخ.
الشيخ: جزاك الله خيراً.
مداخلة: وإياك.
الشيخ: الذي رَجَّحه ابن عبد البر يلتقي مع قول الأوزاعي؟
مداخلة: الأوزاعي تَوَسَّع في هذا ...
الشيخ: أنا لا أسألك توسَّع أم تضايق، يلتقي معه أم يفترق عنه؟
مداخلة: يلتقي معه في نقطة.
الشيخ: هذا هو، وهي؟
مداخلة: وهي أنه لإصلاح الصلاة لا مانع من الكلام في ذلك.
الشيخ: ليس واضح أيضاً، لإصلاح الصلاة كالمثال الذي سبق ذكره، قال له: أنت تصلي العصر فلا تجهر، هذا يجيزه ابن عبد البر؟
مداخلة: نعم، هذا يجيزه ابن عبد البر.
الشيخ: الذي قائم في ذهني، هو إنما ليس مخاطبة المصلي إمامه الذي هو في الصلاة لا، وإنما هو لإصلاح الصلاة التي أفسدها الإمام سهواً، كما يدل على ذلك حديث ذي اليدين وما في معناه.