«ولا يخط المصلي بين يديه خطاً؛ إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيُتّبع» أ. هـ.
وقال مالك:«الخط باطل». كذا في «المدونة»«١/ ١١٣».
قلت: وفي قول الشافعي هذا رد على النووي؛ حيث قال في «المجموع»«٣/ ٢٤٨»: «والمختار استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت الحديث؛ ففيه تحصيل حريم للمصلي.
وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال- دون الحلال والحرام-، وهذا من نحو فضائل الأعمال»! ! قلت: وفيما قاله نظر من وجهين:
الأول: استحبابه الخط، مع اعترافه بضعف الحديث! وهذا أمر غريب؛ فإن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل تقوم به الحجة، والحديث الضعيف لا يثبت به أي حكم شرعي. فلا جرم أن ذهب إمامه إلى عدم مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث. فلو أنه تبع إمامه في ذلك؛ لكان أصاب الحق.
اقول هذا؛ مع العلم أن ما ذهب إليه النووي كان مذهب الشافعي في القديم،
ثم رجع عنه في الجديد إلى ما نقلناه عنه آنفاً، وذلك حين ظهر له ضعف الحديث، كما أشار إلى ذلك البيهقي.
والوجه الآخر: نقْله اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف! وهذا غير صحيح؛ فإن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال، ذكرها الشيخ القاسمي في «قواعد التحديث»«ص ٩٤» أولاها- وهي عندي أوْلاها-: أنه لا يعمل به مطلقاً، لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» عن يحيى بن معين، ونسبه في «فتح المغيث» لأبي بكر بن العربي. وهو مذهب ابن حزم، كما صرح به في كتبه، منها:«الإحكام في أصول الأحكام»«١/ ١٣٦».
وكيف يجوز العمل به، وقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن- والظن المرجوح- وهو أكذب الحديث بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ! وقد نعى الله