للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في «الزوائد»: «في إسناده ضعف. ووقع في بعض النسخ: «عن أمه» .. بدل: «عن أبيه»، وكلاهما لا يعرف». اهـ.

وقد ضَعَّفَ الحديثَ أيضاً ابنُ القطان، وقد ذكر كلامه الزيلعي «٢/ ٨٥» في «نصب الراية».

فليس الحديث بحجة، على أنه لو صح؛ لما دل على المطلوب .. لما عرفت من الجواب عن حديث ابن عباس الأخير. ولو سُلِّم أن المرور كان بينه وبين السترة؛ فالجواب كما قال السندي: «إن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة؛ لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه رواية: «المرأة الحائض - كما تقدم -». اهـ.

واحتجوا أيضاً بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان».

أخرجه أبو داود «١/ ١١٤»، والدارقطني «١٤١»، والبيهقي «٢/ ٢٧٨» من طريق أبي أسامة: ثنا مجالد عن أبي الوَدَّاك عنه.

وهذا سند ضعيف؛ فإن مجالداً هذا - هو: ابن سعيد -: ضعفه الجمهور، وقد اختلط أخيراً، وهذا من رواية أبي أسامة عنه، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط - كما قال أبو زرعة في «شرح التقريب» «٢/ ٣٨٩» -.

وقال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره».

وقال في شيخه أبي الوَدَّاك - واسمه: جبر ابن نوف -: «صدوق يهم».

قلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد به موقوفاً على أبي سعيد. ولعله الصواب.

كذلك أخرجه أبو داود، والبيهقي أيضاً.

والحديث ضعفه النووي في «شرح مسلم»، والحافظ في «الفتح» «١/ ٤٦٦»، وقال: «ويرد من حديث ابن عمر وأنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط»، وفي إسناد كل منها ضعف».

<<  <  ج: ص:  >  >>