فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد كان دقيق النظر في الاستدلال منصفا في البحث لا تأخذه في الله لومة لائم.
[الثمر المستطاب (١/ ٤٠٧)].
النهي عن الصلاة بين السواري.
[ذكر الإمام ضمن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها]:
«العاشر: المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون. قال عبد الحميد بن محمود:
صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [فجعل أنس بن مالك يتأخر] فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم».
الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد عن سفيان الثوري عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد به. والسياق للترمذي وقال:«حديث حسن صحيح».
وما بين القوسين للنسائي وللحاكم المعنى وقال:«صحيح». ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا. وصححه الحافظ أيضا في «الفتح».
وله شاهد من حديث هارون بن مسلم عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه قال:«صحيح الإسناد»«كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردا».
أخرجه ابن ماجه والحاكم والطيالسي وقال الحاكم:«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
وهو عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات غير هارون بن مسلم فقال أبو حاتم:«مجهول».