للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاء بن السائب: دخلت على أبي جعفر - هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وهو محموم وقد كشف عن فخذيه .... وذكر الخبر.

ومن الحجة لهؤلاء حديث عائشة وحديث أنس هذا والاستدلال بالأول ظاهر لأن فيه أنه عليه السلام كشف عن فخذيه قصدا وأما حديث أنس فوجه الاستدلال به ظاهر أيضا على رواية البخاري: ثم حسر الإزار. فإن مفاده أنه فعل ذلك أيضا عمدا إلا أن يخرج على هذا رواية الآخرين: وانحسر الإزار فإن ظاهرهما أن الإزار انحسر بنفسه لكن قال الحافظ:

«يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته - صلى الله عليه وسلم - ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ولفظه: فأجرى رسول الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لأرى بياض فخذيه». قال: «وظاهر قول أنس هذا أن المس كان بدون الحائل ومس العورة بدون الحائل لا يجوز» (١).

وقال ابن حزم: «فصح أن الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - المطهر المعصوم من الناس في حالة النبوة والرسالة ولا أراها أنس ابن مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة» ثم روى من طريق مسلم حديث جابر المتقدم الذي فيه: فما رئي بعد ذلك عريانا.


(١) ولذا قال السيوطي في حاشيته على النسائي «٢/ ٩٢» - تعليقا على قول أنس هذا -: هذا دليل لمن يقول: إن الفخذ ليس بعورة. وهو المختار. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>