للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنما ينفعهم قولهم ذلك لو أنهم لم يزيدوا على الآية بآرائهم، أما وقد فعلوا؛ فما أوردوه علينا وارد عليهم من باب أولى - كما لا يخفى -؛ على أنا نقول - وهو -: الوجه الخامس: إننا لا نُسَلِّم أن الحديث آحادي؛ فقد ذكرنا له طرقاً كثيرة عن جمع من الصحابة يخرج بها قطعاً من كونه خبراً آحادياً؛ وإنما قال ذلك الفقهاء، وإنما يؤخذ بقولهم فيما هو اختصاصهم من الفقه، وأما أقوالهم في الحديث؛ فليست بحجة، لاسيما إذا كانوا من الفقهاء الجامدين على الفقه الذين يحتجون بأحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة - كأغلب فقهاء الحنفية -، ولا سيما إذا كان قولهم مخالفاً لقول بعض أئمة الحديث، وعلى الأخص إذا كان هذا أمير المؤمنين في الحديث - وهو الإمام البخاري -؛ فقد نص على أن هذا الحديث متواتر؛ فقال في «جزء القراءة» «٤»: «وتواتر الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بقراءة «أم القرآن».

وحينئذٍ يجوز الزيادة بهذا الخبر على القرآن؛ على قواعد الحنفية أنفسهم.

وقد ذكَّرتني بعض هذه القواعد إيراداً آخر يرِد عليهم، وهو: الوجه السادس: جاء في أصول الحنفية أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فإذا لم يوجد أحد الشرطين؛ لم يثبت الفرض، بل يثبت به الواجب عندهم. والذي يهمنا في هذا المقام انتفاء الشرط الثاني.

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. فقد أمر تعالى بالنحر، فهو بظاهره يفيد فرضية النحر، ولكنَّ العلماء المفسرين اختلفوا في هذا النحر؛ فذهب بعضهم إلى أنه نحر مطلق؛ شكراً لله على ما أعطاه من الخير الكثير، وذهب آخرون إلى أنه النحر في عيد الأضحى؛ بدليل قوله تعالى: {فَصَلِّ}؛ أي: صلاة العيد. وبهذا قال الحنفية؛ فأوجبوا النحر في عيد الأضحى، ولم يقولوا بفرضيته؛ لهذا الاختلاف الذي جعل مفهوم الآية ظني الدلالة، لا قطعيَّها.

وبناء عليه نقول: إن قوله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ}. هو ظني الدلالة؛ لما سبق - مع أن الصحيح خلاف ما فهم الحنفية -، فلا يستقيم حينئذٍ الاحتجاج بها على فرضية القراءة؛ بل تدل على وجوبها، فقد سلمت الآية من

<<  <  ج: ص:  >  >>