وقد أتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة - كما في «المجموع»«٣/ ٣٩٥» - واحتجوا على ذلك بحديث سَمُرة هذا.
قال الترمذي «٢/ ٣١»: وبه يقول أحمد، وإسحاق، وأصحابنا.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن السكتتين. .. إلخ. ثم قال النووي: قال الشيخ أبو محمد في «التبصرة»: رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال في الصلاة. وفسَّروه على وجهين: أحدهما: وصل القراءة بتكبيرة الركوع، يكره ذلك، بل يفصل بينهما.
والثاني: ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال، والسجود والاعتدال؛ فيحرم أن يصل الانتقال بالانتقال، بل يسكن للطمأنينة انتهى.
والحديث المذكور غريب، أورده الغزالي في «الإحياء» وقال مخرجه العراقي «١/ ١٣٩»: «عزاه رَزِين إلى الترمذي، ولم أجده عنده».
قوله:«رفع يديه» اعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع؛ رواه جمع من الصحابة، فنسوق أحاديث من صحت الأسانيد إليهم [ثم ساق الإمام ما صح من ذلك إلى أن قال]: ولم يصح ما يخالف هذه الأحاديث، إلا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال علقمة: فصلى؛ فلم يرفع يديه إلا أول مرة.
أخرجه أحمد «١/ ٣٨٨»، وكذا أبو داود «١/ ١٢٠»، والترمذي «٢/ ٤٠»، والنسائي «١/ ١٥٨»، والطحاوي «١/ ١٣٢»، والبيهقي «٢/ ٧٨»، وابن حزم في «المحلى»«٤/ ٨٧» من طرق عن وكيع: ثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه.
وهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم. وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم، وخالفهم آخرون فضعفوه؛ كابن المبارك، والدارقطني، وابن حبان وغيرهم.
والحق أنه صحيح ثابت، لا مطعن في إسناده، وإن كان يستغرب من ابن