للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«١»؛ خلافاً لأبي حنيفة -، ومالك وغيرهما: أن الإمام يقتصر على التسميع فقط. واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي، ولا حجة فيه - كما سنبينه إن شاء الله تعالى -.

ومن الحجة للأولَين الحديث المذكوُر بعد هذا؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

فهو نص عام، يشمل كل مُصَلٍّ؛ أن يقول ويصلي كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي، ولا يجوز رد حديث - لا سيما إذا - بلغ مبلغ التواتر، أو كاد؛ كحديث أبي هريرة هذا الذي نحن في صدد الكلام عليه .. لا يجوز رده لحديث آخر؛ طالما يمكن الجمع بينهما - كما في الأصول قد تقرر.

قواه: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به. .. وإذا قال: «سمع الله لمن حمده»؛ فقولوا: «اللهم ربنا ولك الحمد» هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد مضى في أوائل الكتاب في «الصلاة قاعداً» [ص ٨٧]، وقد أخرجه مسلم «٢/ ١٩ - ٢٠» من طرق عنه.

ومن حديث أنس أيضاً، وعائشة: عند الشيخين. وقد سبق تخريجهما هناك.

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، وقد مضى في «التأمين».

وعن أبي سعيد. وتقدم في الأوائل.

وكلها أحاديث صحيحة، وقد احتج بها من خَصَّ المؤتم بالتحميد دون الإمام، وهم من ذكرنا آنفاً. كما أنهم احتجوا بها على أنه ليس للمؤتم أن يقول: «سمع الله لمن حمده».

قال الحافظ في «الفتح» «٢/ ١٤٣»: «وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. نعم؛ مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا! لك الحمد» عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حمده». فأما منع الإمام من قول: «ربنا! ولك الحمد»؛ فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بينهما». اهـ.

قلت: وكذلك مَنْعُ المأموم من قول التسميع ليس بشيء أيضاً، ولعموم قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>