يمينه على شماله في الصلاة». فلم يذكر القيام. ورواه البغوي في «شرح السنة»«٣/ ٣٠» من طريق أخرى عن وكيع. وهكذا رواه أحمد «٤/ ٣١٦ - ٣١٩» من طريق أخرى عن وائل بن حجر دون القيام.
ولا يشك الباحث في طرق هذا الحديث أنه مختصرا أيضا - كرواية وكيع - من حديث وائل المبين لصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والقيام الذي قبض فيه يديه، وهو الذي قبل الركوع، جاء ذلك من طريقين: الأولى: عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل الصلاة، كبر - وصف همام - حيال أذنيه. ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يده. فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه مسلم «٢/ ١٣» وأبو عوانة «٢/ ١٠٦ - ١٠٧» وأحمد «٤/ ٣١٧ - ٣١٨» والبيهقي «٢/ ٢٨ و ٧١». الثانية: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. ثم أخذ شماله بيمينه. فلما أراد أن يركع رفعها مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك.
فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى .. وأشار بالسبابة .. » الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند صحيح، وهو مخرج في «صحيح أبي داود»«٧١٦ - ٧١٧» برواية آخرين من الأئمة عن جمع من الثقات عن عاصم، يزيد بعضهم على بعض، وأتمهم سياقا زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل، وهو ثقة ثبت، والسياق له، ولابن ماجة منه قوله:«رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فأخذ شماله بيمينه». قلت: فإذا نظر الناظر إلى هذه الجملة لوحدها، ولم يعلم، أو على الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث، فهم منها مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث، فإنه صريح في أن الوضع إنما هو في القيام الأول، وهو في سياق