كان رسول الله، هو يقول: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، فقوله: إذا قام لفظ عام يشمل كل قيام، وعلى ذلك يقال بالنسبة لأحاديث أخرى كحديث مثلاً سهل بن سعد الساعدي، قال:«كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» نحن نلاحظ فرق بين الحديثين هنا، الحديث الأول أطلق القيام، وخص بالذكر القيام، بينما الحديث الآخر أطلق الصلاة، وما ذكر القيام إطلاقاً، «كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة».
فإذا نظرنا إلى كلٍّ من الإطلاقين في كلٍّ من الحديثين سنفهم من الثاني معنى أوسع من المعنى الأول، فالمعنى الأول ذكر لفظ القيام فدخل فيه القيام الأول والقيام الثاني، الحديث الآخر لم يذكر القيام ذكر الصلاة، فإذاً: دخل فيه القيام الثاني وأي مكان آخر في الصلاة لا يعرف في السنة العملية ما ينافي هذا الوضع، وأنا أعني بذلك بصورة خاصة الجلوس بين السجدتين، وأما الجلوس بين السجدتين فيما علمت واطلعت لم نر حديثاً يصرح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس بين السجدتين وضع اليمنى على اليسرى، كما أننا لا نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع كان أيضاً يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فإذا أردنا أن نعمل عموم النص الثاني لازم نضع أيضاً بين السجدتين، هذا هو الفرق بين الحديثين.
لكن الواقع أن هذا الحديث الأول أو الثاني عموم هذا لا يعمل به، والسبب في ذلك ما يأتي:
وهو النص العام لو كان صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام فضلاً عما إذا كان صدر من الصحابي وأنتم ترون أن الحديثين ما فيه ذكر أن الرسول قال، لكن فيه ذكر الصحابي يقول: أن الرسول فعل كذا. أو كانوا يؤمرون بكذا، ما يذكر اللفظ النبوي، ومن هذا الباب باب النواهي أي: الأحاديث التي تصدر بكلمة «نهى رسول الله عن كذا» نهى عن كذا، نهى عن كذا، هذه الألفاظ نهى حكاية عن معنى فهمه الصحابي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو يعبر عن هذا المعنى بلفظ: نهى.
أريد أن يلاحظ طالب العلم أن هناك فرقاً بين اللفظة الصادر من الرسول وبين