للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، وأضعف منه قولهم: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي؛ كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها؛ فلا يجب وضعها.

قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها».

وقوله: «نكفت»: بكسر الفاء من «الكفت»، وهو الضم، والمراد أنه لا يجمع ثيابه، ولا شعره.

وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم له البخاري «٢/ ٢٣٨» «باب لا يكف ثوبه في الصلاة».

قلت: وليس هذا النهي خاصاً بحال الصلاة؛ بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة، ثم دخل فيها كذلك؛ شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي -.

قال الحافظ: «وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.

قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض، أشبه المتكبر».

وقوله: «آراب»: أي أعضاء: جمع «إرْب» - بكسر الهمزة، وسكون الراء.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٣٨)]

<<  <  ج: ص:  >  >>