للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم» -، وبين عللها الشوكاني في «نيل الأوطار» «٢/ ٢٣٢»؛ حاشا حديثين منها؛ فإنه لم يتعرض لهما بقدح، بل ذكر عن: أحدهما: أنه حسن، وهو حديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.

والآخر: حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة.

فوجب تحقيق القول فيهما.

أما الأول: فقال في «المجمع» «٢/ ٧٩ - ٨٠»: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في «الأوسط» وإسناد أحمد حسن». كذا قال! وهو في «المسند» «٢/ ٢٦٥» من طريق محمد بن فُضَيل: ثنا يزيد بن أبي زياد: ثني من سمع أبا هريرة يقول: .. به.

ثم أخرجه «٢/ ٣١١» من طريق شَرِيك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة.

وهذا سند ضعيف، لا يحسُن تحسينه؛ فإن مداره على يزيد بن أبي زياد، وهو: مشهور بسوء الحفظ. وفي «التقريب»: «ضعيف. كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً».

وقد اختلف عليه محمد بن فُضَيل وشريك؛ فلم يسم الأول شيخه. وسماه الآخر: مجاهداً.

وشريك: سيئ الحفظ أيضاً.

وقد تابعه عن مجاهد ليث بن أبي سُلَيم.

أخرجه البيهقي، وقال: «ليث: لا يحتج به». وفي «التقريب»: «صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك» (١).


(١) ثم حسّنَ الشيخ رحمه الله الحديث - لغيره - انظر «صحيح الترغيب» «٥٥٥» [الناشر].

<<  <  ج: ص:  >  >>