مسلم» -، وبين عللها الشوكاني في «نيل الأوطار»«٢/ ٢٣٢»؛ حاشا حديثين منها؛ فإنه لم يتعرض لهما بقدح، بل ذكر عن: أحدهما: أنه حسن، وهو حديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.
والآخر: حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة.
فوجب تحقيق القول فيهما.
أما الأول: فقال في «المجمع»«٢/ ٧٩ - ٨٠»: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في «الأوسط» وإسناد أحمد حسن». كذا قال! وهو في «المسند»«٢/ ٢٦٥» من طريق محمد بن فُضَيل: ثنا يزيد بن أبي زياد: ثني من سمع أبا هريرة يقول: .. به.
ثم أخرجه «٢/ ٣١١» من طريق شَرِيك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة.
وهذا سند ضعيف، لا يحسُن تحسينه؛ فإن مداره على يزيد بن أبي زياد، وهو: مشهور بسوء الحفظ. وفي «التقريب»: «ضعيف. كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً».
وقد اختلف عليه محمد بن فُضَيل وشريك؛ فلم يسم الأول شيخه. وسماه الآخر: مجاهداً.
وشريك: سيئ الحفظ أيضاً.
وقد تابعه عن مجاهد ليث بن أبي سُلَيم.
أخرجه البيهقي، وقال:«ليث: لا يحتج به». وفي «التقريب»: «صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك»(١).
(١) ثم حسّنَ الشيخ رحمه الله الحديث - لغيره - انظر «صحيح الترغيب» «٥٥٥» [الناشر].