السنة؛ لكن وضع نحو الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها، وصار علامة لمعشرهم، فينبغي الاجتناب عن فعلهم؛ لسببين: أحدهما: نفس موافقتهم في البدعة؛ كما ورد في الحديث:«خالفوا اليهود والنصارى».
وثانيهما: رفع التهمة. وقد ورد:«اتقوا مواضع التهم»(١).
ونظيره: الوقوف للدعاء في المستجار؛ فإنه صار من ذلك الشعار، وكذا: الخروج من مكة إلى يلملم للإحرام خارج الحرم مع الاتفاق على جواز ما ذكر عند أرباب العلم وأصحاب الحكم؛ بخلاف ما إذا شاركونا في سنة مستمرة؛ كالخروج لإحرام العمرة إلى التنعيم والجِعِرَّانة.
فالحاصل: أن مخالفة المبتدعة في الأمر المباح يستحسن؛ زجراً لهم، ورجوعاً إلى الصلاح.
وأما الإشارة المذكورة الثابتة على نهج الصواب؛ فليست من هذا الباب.
ثم من أدلتها الإجماع؛ إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة، ولا في جواز هذه الإشارة، ولا في تصحيح هذه العبارة؛ بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه، وكذا الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وسائر علماء الأمصار والأعصار؛ على ما ورد به صحاح الأخبار والآثار، وقد نص عليها مشايخنا المتقدمون والمتأخرون، فلا اعتداد لما عليه المخالفون، ولا عبرة لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسان، والعراق والروم وبلاد الهند؛ ممن غلب عليهم التقليد، وفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق بالقول السديد». ثم ساق أقوال المشايخ في إثبات الإشارة، وفي صفتها، ثم قال «١٨»: «وقد أغرب الكَيْداني حيث قال: والعاشر من المحرمات: الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. أي: مثل إشارة جماعةٍ يجمعهم العلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام! وهذا منه خطأ عظيم، وجرم جسيم، منشؤه الجهل عن عقائد الأصول،
(١) ولا أصل له مرفوعاً، كما في «الضعيفة» «١١٣» [الناشر].