للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في «الأم» «١/ ١٠٢» فقال: «والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي: «التشهد»: التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يجزيه أحدهما عن الآخر».

وأما حديث: «كان لا يزيد في الركعتين على التشهد».

فهو حديث منكر، كما حققته في «الضعيفة» «٥٨١٦»، [وانظر «ص ٩١١»]».

وإن من غرائب هذا العصر أن يتجرأ بعض الناس على إنكار ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق مستفيضة صحيحة؛ ألا وهو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله معاً، مع اطلاعه ووقوفه عليها في كتب السنة «عن جمع من الصحابة؛ منهم كعب بن عجرة، وأبو حميد الساعدي، وأبو سعيد الخدري، وأبو مسعود الأنصاري، وأبو هريرة، وطلحة ابن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف نصلي عليك؟ ، فعلمهم - صلى الله عليه وسلم - هذه الصيغ»، ألا وهو: الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه «الإسلام الصحيح» «ص ١٧٧ - ١٨٩»، وحجته في ذلك أن الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}؛ لم يُذكر فيها غيرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ. وبناء على ذلك رد الأحاديث الصحيحة كلها المخالفة لزعمه؛ فقال «ص ١٧٨ - ١٧٩»: «إن هناك من أشرك في الصلاة بالنبي غيرَه، وهناك من أوجب هذه الصلاة في كل صلاة، والحق غير شركهم، ولم يجب ما أوجبوا، وهؤلاء أئمة في الدين يقولون؛ فاستمع لما يقولون. .. ».

ثم ساق أقوالاً كثيرة في نفي الوجوب المشار إليه، ولكنه لم يسق ولا قولاً واحداً في تأييد ما سماه شركاً! وأنه لا يجوز ضم الآل إليه في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -.

وإنما ساق بعض الأقوال الموهمة لذلك، وهي عند التحقيق حجة عليه؛ كقوله «ص ١٧٩»: «قال ابن تيمية في «منهاج السنة»: لم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبي».

فإن هذا القول إنما ينفي أمر الله؛ أي: في كتابه، فليس ينفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك - وأمره من أمر الله - في سنته - كما سبق بيانه مفصلاً -.

<<  <  ج: ص:  >  >>