والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة؛ لم يقع في كلام أحد منهم:«سيدنا»، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة؛ ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم».
قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده - صلى الله عليه وسلم -.
في الصلاة عليه اتباعاً للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية؛ - هو الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق على حبه - صلى الله عليه وسلم -؛ {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}[آل عمران: ٣١].
ولذلك قال الإمام النووي في «الروضة»«١/ ٢٦٥»: «وأكمل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم صلِّ على محمد ... » إلى آخر وفق النوع الثالث المتقدم، فلم يذكر فيه «السيادة»» وقد أشار إلى المنع من ذلك أبو بكر بن العربي - كما سبق -. وصرح بذلك جمع، وأباحه آخرون.
والذي نعتقده ونَدين الله تعالى به أن نبينا محمداً - صلى الله عليه وسلم - هو سيدنا؛ بل هو سيد كل آدمي شاء أم أبى؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع».
رواه مسلم «٧/ ٥٩»، وأبو داود «٢/ ٢٦٨»، وأحمد «٢/ ٥٤٠» من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره.
والذي ينبغي البحث فيه هو النظر في جواز زيادة هذه اللفظة فيما شرعه - صلى الله عليه وسلم - لأمته من صيغ التشهد، والصلوات الإبراهيمية؛ التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كيفيات مختلفة، وليس في شيء منها هذه اللفظة - كما رأيت -؛ ولذلك فإنا نقطع بأن الحق مع المانعين من ذلك؛ لأننا نعتقد أن زيادة هذه اللفظة لو كانت مما يقربنا إلى الله زلفى؛ لأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما أغفل أمرها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به. .. » الحديث.