رواه الطبراني بإسناد صحيح -كما في «الإبداع» -. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمُه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. .. » الحديث.
رواه مسلم «٦/ ١٨»، وأحمد «٢/ ١٩١» من حديث ابن عمرو.
وقد أورده ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام»«١/ ٩٠» جازماً به بلفظ: «إن حقاً على كل نبي أن يدل أمته على أحسن ما يعلمه لهم».
فإذا كان الأمر كذلك؛ فعدم أمره - صلى الله عليه وسلم - لنا بتسويده في الصلاة يدل على أنه لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بذلك، ومن فعل ذلك؛ فقد استدرك عليه - صلى الله عليه وسلم -، ونسبه إلى القصور -كما قال ابن العربي فيما سبق- ولا يخفى ما في ذلك من الكفر والضلال.
وأيضا فإن الأذكار والأوراد توقيفية؛ لا يجوز الزيادة عليها، كما لا يجوز النقص منها، أو تغيير شيء من ألفاظها، وقد دلَّ على ذلك السنة؛ كما في «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيت مضجعك؛ فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك. .. » الحديث، وفيه:«آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت».
قال البراء: فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت.
قال:«لا، -وفي رواية الترمذي، وصححه «٢/ ٢٤٠ - طبع بولاق»، والطحاوي في «المشكل»«٢/ ٤٥» قال: فطعن بيده في صدري، ثم قال: - وبنبيك الذي أرسلت».
قال الحافظ في «الفتح»«١١/ ٩٤»: «وأولى ما قيل في الحكمة في رده - صلى الله عليه وسلم - على البراء: أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس؛ فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري؛ قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه