للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطحاوي «١/ ١٥٢ - ١٥٣»، والبيهقي «٢/ ١٣٢».

وسنده صحيح. وأظن أنه تقدم.

قال الطحاوي: «قوله: «يدعو»: دليل على أنه كان في آخر الصلاة».

وهو كما قال، لكن ينبغي أن ينظر: هل كانت هذه الصلاة ثنائية أم رباعية؟ وقد وجدت في «سنن النسائي» «١/ ١٧٣» رواية أخرى تُعيِّن ذلك بلفظ: وإذا جلس في الركعتين؛ أضجع اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء.

وإسنادها صحيح أيضاً.

فهذا نص في أن الافتراش إنما كان في الركعتين، والظاهر أن الصلاة كانت ثنائية، ولعلها صلاة الصبح.

وعليه؛ فالحديث لا حجة فيه لهذا المذهب، بل هو حجة للمذهب الرابع - مذهب أحمد -؛ الذي يقول بالافتراش في التشهد الأول في الرباعية، وكذا في الثنائية، وهو حجة على المذهب الثاني والثالث.

الحديث الثالث: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتَثْني رجلك اليسرى.

أخرجه مالك «١/ ١١٢ - ١١٣»، وعنه البخاري «٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣» عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا يومئذٍ حديث السن -، فنهاني عبد الله، وقال: . .. فذكره. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رِجْلَيّ لا تحملاني.

وكذلك أخرجه الطحاوي «١/ ١٥١»، والبيهقي «٢/ ١٢٩».

وأخرجه النسائي «١/ ١٧٣»، والدارقطني «١٣٣»، والبيهقي أيضاً من طريق يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله به نحوه. وقد سبق لفظ النسائي في «الجلوس بين السجدتين»، وله عنده - وكذا الدارقطني - ألفاظ أخرى، ثم قال الدارقطني: «كلها صحاح».

<<  <  ج: ص:  >  >>