للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمنى وأن يفترش اليسرى، أما الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير فهنا يأتي التورك.

لولا هذا الحديث الذي جاء من حديث أبي حميد الساعدي وكنت ذكرته لكم في مناسبة أخرى، فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تورك في التشهد الأخير، التورك إنما جاء في التشهد الأخير، أي: المسبوق بتشهد قبله، فيجب أن نعمل الأحاديث كلها ولا نضرب بعضها ببعض، فالقاعدة كما سمعتم من كلام ابن عمر الذي هو كما شرحت في حكم المرفوع هو الافتراش، إلا في التشهد الأخير المسبوق بتشهد قبله فكما جاء في حديث أبي حميد وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تورك، هذا فيما يتعلق بالتشهد.

هناك سنة أخرى بين السجدتين إعمالًا لحديث ابن عمر هنا يأتي أيضًا نصب اليمنى وافتراش اليسرى ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعي بين السجدتين، فماذا نفعل بهذا الحديث؟ أنرده بحديث ابن عمر السابق؛ لأن القاعدة ليس هو الإقعاء وإنما الافتراش فنقول كما قال كثير من أئمتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإقعاء بين السجدتين يفعل به أحيانًا مع التزام القاعدة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه.

والتنبيه الثاني المتعلق بالتورك: لقد لاحظت هنا وفي أمكنة أخرى أن الذين يتوركون ويحققون هذه السنة تفوتهم سنة أخرى تتعلق بكيفية التورك، هذه السنة هي أنه لا يضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وضعًا وإنما يلقم ركبته كفه تلقيمًا هكذا ثم يوسر يده، لا يضع هكذا. .. كما نجلس في الافتراش هو هكذا، في التورك ليس الأمر كذلك وإنما هكذا: الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرى، ثم نوتر الساعد ونعتمد عليه، وهذا من تمام حكمة التشريع؛ لأن الذي يتورك لا سيما إذا كان حديث عهد بالتورك أو كان بدين الجسم مثلي يميل على صاحبه الذي على جنبه الأيمن فيضايقه، فجاءت هذه السنة ليقوم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب اعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة بكفه اليسرى.

هذا ما أردت التذكير به، والذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٦/ ٠٠: ٠٠: ٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>