للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه؟ يقول له المصلي: هذه الركعة الثانية، فهو يصلي الركعة الثالثة لوحده، ثم ينضم إلى الإمام ويُسَلِّم معهم، ثم نُسِخَ هذا الحكم بنصوص كثيرة، منها قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم، وهذا الحكم نُسِخَ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد، وجد الرسول -عليه السلام- في الصلاة، فدخل في الصلاة، وما سأل كما كان يسأل مَن كان قبله، لما سَلّم عليه الصلاة والسلام، وعرف ما فعل معاذ قال لهم: «اصنعوا ما يصنع الإمام، فإذا كان الإمام راكعاً فاركعوا، وإذا كان ساجداً فاسجدوا».

ويضاف إليه الحديث المعروف في الصحيحين: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السلام والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فَصَلُّوا وما فاتكم فأتمّوا» فإذا أدرك المسبوقُ الإمامَ في التشهد، فعليه بناء على هذا الحديث: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أن يقتدي بالإمام وإن تأخّر عنه.

هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة، أما وهي غير مشروعة، لما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى، فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق داخل المسجد، والإمام جالس في التشهد، أن ينتظر وأن لا يفعل، وأن لا ينضم إلى الإمام، لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام.

ثم مما يشعرنا بأن الجماعة الثانية وما بعدها، لا تشرع في الإسلام، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان قد أُوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية، مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء «بالإمام الراتب» لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى.

ونحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، وفيها ما صح وما لم يصح، ومع ذلك فكلُّها وجميعها، تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد، وأنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب، صلاة الخوف تتطلب شيئاً من التيسير على الناس، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام في صور، منها: أنه إذا كان خارج المدينة، يصلي بالناس ركعتين قصراً، ويصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>