للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قوله عليه السلام: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكَبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، «وإذا قرأ فأنصتوا»، ما فرَّق بين مقتدي، وبين سر وبين جهر، وإنما مطلقاً، «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا».

وواضح جداً أن كلمة: «أنصتوا»، سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة

تعني: «أن اسكتوا» إذا كان هناك قراءة مسموعة.

ولذلك كانت الآية مع الحديث بعمومهما وشمولهما، توجب على المقتدي ألاَّ يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة.

مذهب الشافعية -دون بقية المذاهب الأخرى- يوجبون على المقتدي أن يقرأ الفاتحة، ولو كان هو يجهر بالقراءة، ويقولون في الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، مطلق، أو عام ما هو مقيد بصلاة سرية دون جهرية.

لكن نفس الشافعية مع مرور الزمن وتحرّر العلم، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينضمُّوا إلى مذهب الجماهير، الذين يقولون بأنه لا يُشرع أن يقرأ المقتدي والإمام يرفع صوته.

الشيخ: اسمح لي -بارك الله فيك-، قلنا لك: اصبر، وما صبرك إلا بالله، لو أنك لحظةً صبرت عليّ.

قلت لك: لذلك أوجدوا مخرجاً لأنفسهم، بأن فرضوا على الإمام أن يسكت تلك السكتة، لماذا؟

لأنهم ما أخذوا مع الجمهور، ما أخذوا أن المقتدي يقرأ والإمام يجهر، فقالوا: إذاً نحن نقول بأن على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، ليتفرغ المقتدي لقراءة الفاتحة بنفسه.

نحن نقول الآن: هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجاً، إلا لو ثبت في السنة [لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمّ] أُمته أكثر من عشرين سنة، وكان يجهر في الصلاة الجهرية، ويسُر في الصلاة السرية، فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، ليتمكن مَن خلفه

<<  <  ج: ص:  >  >>