للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقراءة الإمام وتَدَّبّر فيها، وإما أن تنتبه لما تقرأ أنت في نفسك.

لهذا كانت المذاهب الثلاثة: أن المقتدي يقرأ في السرية، ويُنْصِت في الجهرية؛ وبذلك تجتمع النصوص الشرعية.

وهنا مسألة فيها شيء من الدِّقة، من الناحية الفقهية: الحديث الأول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، حينما تنقل أنت عن علماء الأزهر، بأنهم قالوا: إن الحديث مطلق، نحن نقول: هذا الحديث ليس على إطلاقه، فقد دخله تخصيص باتفاق جماهير علماء المسلمين، ومنهم الشافعية أنفسهم.

أنت الآن إذا دخلت المسجد، ووجدت الإمام راكعاً واقتديت به وركعت معه، أدركتَ الركعة أم لا؟ أدركت الركعة، ماذا نفعل في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؟

لم يبقَ الحديث على عمومه، دخله التقيِّيد والتخصيص، فصار معنى الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من الصور منها: أن يأتي المسجد، فيجد الإمام راكعاً، فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ومحسوبة له الركعة، بما أنه ما قرأ الفاتحة، إذاً: فالحديث هذا ليس على إطلاقه.

مداخلة: إذا تَكَرّمت، بالنسبة لما دار بين الشافعية: إذا الأحاديث تعارضت يعني: أليس الأفضل التوفيق بينها، وهو حال الشافعية على من يقول: يقرأ الفاتحة بعد الإمام في سكتته، أنهم وفّقوا بين الأحاديث المتعارضة.

الشيخ: عفواً، الظاهر أننا نسينا ما قلنا، التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة، فقد ذكرت آنفاً، ذكرنا -آنفاً-: أن الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، حينما كان يصلي بالناس في الصلاة الجهرية، ما كان يسكت.

فما يكون الجمع بين الأحاديث بأن نحن نعطي حَلاًّ يخالف سنة الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، نحن نأتي بحل من نفس الأحاديث، وهذا الذي كنت أنا في صدد -إتمام- بيان الحل، لأني قلت: - لأمر ما- ذكرت أن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ» ليس مطلقاً، كما نقلت عن العلماء، وإنما هو مُقَيّد في بعض الصور،

<<  <  ج: ص:  >  >>