الرسول عليه السلام في الإنكار عليه بهذه العبارة الشديدة:«أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده».
إذن لا ينبغي أن تُسَوِّغوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي هذا لا يصوب ذاك فعلينا إذا تكلمنا بكلام أن يكون كلامنا مُطابقا لحسن قصدنا وأن لا يكون كلامنا سيئا وقصدنا حسنا بل يجب أن يُطابق اللفظ ما في القلب.
هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين إن شاء الله.
والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الذيل مُتشعب الجوانب فلا مجال الآن للإفاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه, ولكني أقول: قوله عليه السلام «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مُصلٍ, سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا, سواء كان أدرك الركوع أو لم يُدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له.
فهل هذا العموم لا يزال باقيا على عمومه كمثل عموم الآية التي سأل عنها السائل {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
لا شك ولا ريب أن الآية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في أي حالة كان إلا أن يُنصت أن يسكت وأن يُنصت لتلاوة القرآن الكريم.
أما الحديث فقد دخله تخصيص لا بد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا: إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعا, فشاركه في الركوع فقد أدرك هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب, وهذا له أدلته ولستُ الآن في صددها لما أشرت أنني ذكرت ذلك في مجلس آخر, فماذا يكون حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه؟ هل عمومه لا يزال قائما أم قد دخله التخصيص؟
الجواب: بالإيجاز صار معنى الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»