للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: قالوا إنهم ممكن يتأخروا عن الإمام في عدة أركان؟

الشيخ: هذا فيه مخالفة لنصوص عديدة كثيرة منها: قوله عليه السلام «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ومنها: قوله عليه السلام في حديث أنس ابن مالك: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعين».

لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام، حتى لو صلَّى الإمام جالساً لمرضٍ ألمَّ به علماً بأن القيام بالنسبة للصحيح السليم ركن من أركان الصلاة لا تصحُّ الصلاة إلا به.

فنحن نرى في هذا الحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسقط هذا الركنَ عن جميع المصلين السليمين من خلفه، لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاته، فكيف يتعلَّل الإنسان الذي يصلي خلف الإمام بأنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، نقول هذا ركن والقيام ركن، وأسقطه عليه السلام لتحقيق المتابعة، كذلك هنا.

في المسألة التي كنا فيها -آنفا- يقرأ من الفاتحة ما يستطيع ولا [يقطع] متابعة الإمام، لأنه يقع في مخالفة أخرى، وهنا حينما يقرأ ما يستطيع

ويشارك الإمام في في الركوع ولا يخالف شيئاً على النحو الذي سبق ذِكْرُه من أن «مدرك الركوع مدرك للركعة، ومن الحديث الذي ذكرته آنفا «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله «فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالساً أو قاعداً فصلوا جلوسا أو قعوداً أجمعين».

السائل: يا شيخ، يقولون: إنه كان منسوخا بفعله في آخر حياته، حين مرض صلى جالساً وهم قياماً؟

الشيخ: هذا فعلاً يقوله بعض العلماء، ولكنه لا ينهض الدليل على صحته، ذلك بأن القول لا يُنْسَخ بالفعل، القول دائما أقوى من الفعل، ولهذا يقول علماء الأصول:

<<  <  ج: ص:  >  >>