للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: نعم.

الشيخ: هذا سائل يخرج من المرأة، وليس منياً، ولو كان منياً وجب عليها الغسل، إذا كانت بالغة، لكن هذا سائل بعض العلماء يقولون يوجب الوضوء فقط، والصحيح أنه لا يوجب الوضوء، ثم الذين يقولون بأنه يجب الوضوء من هذا السائل الذي يخرج من المرأة، إذا كان كما تقولين يسيل منها دائماً، فهذا كسلس البول، تعرفي سلس البول؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: كويس، فمن كان معه سلس بول من رجل أو امرأة، فهذا يعتبر من أهل الأعذار، أي: كالمرأة المستحاضة التي معها سيلان دم دائماً، وليست المرأة الحائض، بتفرقي بينهما؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: فالمرأة المستحاضة اللّي معها سيلان دم، هذه من المعذورات، يجب أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز لها أن تصلي صلاةً ثانية، كذلك هذا الشخص اللِّي تتحدثي عنه معه هذا السيلان، واللي ظننت أنه مني، إذا كان صحيح السيلان مستمر معه.

مداخلة: شو المني؟

الشيخ: المني، قلت لك: بيطلع من الرجل أو من المرأة قذفاً عند الشهوة.

مداخلة: طيب، ما هو يخرج بشهوة المني أم بغير شهوة؟

الشيخ: لا. المني الذي يخرج بدون شهوة لا يوجب الغسل، المني الذي يخرج بدون قذف، بدون شهوة، لا يوجب الغسل، وخلينا هَلّا بسؤالك الأول، فإذا انتهينا منه وخطر في بالك سؤال ثاني قد نتوجه له.

عرفتِ الآن إنه هذا الماء السائل من المرأة، وكما قلتِ يعني سائل يسيل دائماً، هذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء لكل صلاة، أما إذا كان أحياناً بحيث

<<  <  ج: ص:  >  >>