للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ها هو هكذا السؤال سمّعنا التسجيل .. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المُدَّعى، ذلك لأن كل مُصَلِّ إذا صلى في مسجدٍ ما له حال من حالتين: إما أن يعرف هذا الإمام -مثلاً- هل يضع يديه على السُّرَّة أم تحت السُّرَّة؟ أو لا يعلم شيئًا من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقاً لمبدأ «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» وهذا ليس قولاً وليس رأياً لي، إنما هو نص الرسول عليه السلام، وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، فأيُّ إشكال في هذا، وأيُّ إلزام؟ هذا شيء، وشيء ثانٍ في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام -مثلاً- يضع يده تحت السُرَّة يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباعه السنة، وصلاته على السنة فهو يُصَلِّي هكذا، لكن إذا تذكر عاد واتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فليست القضية حرج يمكن أن يُبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت آنفاً بعضه.

فإذاً: ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها؟ أم هي على شفا جُرف هار، لأنه لا دليل عليها؟ يُلزم المكلف بأن يتبناها، أما على الإلزام فلا شيء وارد، أظن الآن يتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به، وبالجواب عليه، لأنه كما قيل: هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ هناك شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أنه ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، فلا حرج ولا إلزام.

مداخلة: يا شيخ ... في الجزائر أغلب الأئمة من المالكية، فهم في صلاتهم يخذلون أيديهم، ومخالفين للسنة كثيراً من صلاتهم .. أغلب الصلاة يخالفون فيها أهل السنة.

الشيخ: وعندنا كذلك.

مداخلة: نتبعهم نحن، وإلا كيف؟

الشيخ: هذا سؤال خطأ .. هذا سؤال خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>