للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: هم لا يعلمون بالسنة .. ليس لهم علم بالسنة.

الشيخ: لا، الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تَدْرُس المسألة من أصلها، بمعنى: هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ -طبعاً- سيكون الجواب نعم، سواء أخطأ أم أصاب؟ الآن هاه كلما قال المسألة فيها تضييق عليه، فانتبه سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب ولا يُتابع فيما أخطأ؟

مداخلة: فيما أصاب أو أخطأ.

الشيخ: إذاً: خلاص أنت صرت معنا، لماذا تتابعه فيما أخطأ؟

مداخلة: لأنني مقتدى بالإمام.

الشيخ: لكن هو أخطأ، الصراحة تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع، وعدم التجاوب مع التقاليد، قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع، أنت قلت أنه ما أحد من العلماء قال بهذا القول: الحقيقة أنا أقول: ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تُكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام، لكن الألباني يقوله، لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم، وهذا من العجائب! لماذا؟ لأنهم قالوا على اختلافهم -طبعاً- بين الحنفية والشافعية، فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعية يقولوا: إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد.

إذاً: نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما، أنهم يقولوا: ما فيه صلاة لكن ما حصروا هذا في الأوقات المكروهة، الأوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة، وعند الآخرين خمسة والرقمين هذين تفصيل لبعض الأوقات من الثلاثة، لكن ما أحد قال ستة لكن أنا أقول ستة، لكن لما أقول أخالفهم أسلوباً لكن لا أخالفهم عقيدة وفكراً.

الآن فيما يتعلق بحديث «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» كثيراً ما وقع الآن خلاف الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد قالوا له: سبحان الله، فيه رجال يقولوا يرجع وشيء يقول ما يجوز يرجع أصلاً، عفواً تبع التشهد الأوسط يقولوا بعض الناس إنه إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة

<<  <  ج: ص:  >  >>