للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا مانع منه، لكن يجب أن يعني غسلاً خاصاً بيوم الجمعة.

فقد جاء في «مستدرك الحاكم» أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل، فقال: ما هذا الغسل؟ قال: هذا غسل الجنابة، قال: أضف إليه غسل الجمعة، ثم ذكر هذا الحديث.

الشاهد: أنه إذا واحد إذا ما اغتسل ارتكب إثماً، لكن صلاة الجمعة صحيحة، لأن هذا ليس شرطاً من شروط صحة صلاة الجمعة، وضح لك هذا المعنى؟

مداخلة: ... الإنسان اليوم في هذا الوقت الحاضر، كانوا في تلك الأيام مَرَّة ثاني جمعة يتحمموا ويغتسلوا، اليوم كل يوم الصبح يغتسل؟

الشيخ: هذا أنت الظاهر تحكي عن نفسك.

مداخلة: يكفيني

الشيخ: يقيس الناس عليه.

الشيخ: الظاهر يا أبا خضر، مذهبك على مذهب الذي يقول: واحد أتى حلاله وخرج يتنزه على ساحل البحر، زلت به القدم ووقع في البحر وطلع، طلع طاهر، هذا مذهبك الظاهر ..

نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة، على مذهبك اغتسل، أما على مذهب القائل: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا ما اغتسل، ولذلك لما أنت تقول وتفرض فرضية هي قضية نسية مثلما قلت لك، هذا أنت بتغتسل في الأسبوع مرتين ثلاثة، الله أعلم.

لكن الناس لا يتيسر لهم هذا العمل، هب أن إنساناً هو كما تقول، يغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل الائتمار بأمر الرسول.

[عودة للحديث على السنة القبلية]:

الشيخ: هذا سبق الجواب، أنه ما فيه سنة للجمعة قبلية، فما يفعله الناس اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>