للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وتباعدت المنازل] أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث «وفي رواية: الأول وفي أخرى: بأذان ثالث» [على دار [له] في السوق يقال لها الزوراء] فأذن به على الزوراء [قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت] فثبت الأمر على ذلك [فلم يعب الناس ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى] (١)

إذا علمت ما تقدم فلنشرع الآن في الجواب فنقول:

١ - لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده.

متى يشرع الأذان العثماني؟

فإذن إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول وهو «كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد كما


(١) أخرجه البخاري ٢/ ٣١٤ و ٣١٦ و ٣١٧ وأبو ١/ ١٧١ والسياق له والنسائي ١/ ٢٠٧ والترمذي ٢/ ٣٩٢ وصححه وابن ماجه ١/ ٢٢٨ والشافعي في الأم ١/ ١٧٣ وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٨ والبيهقي ٢/ ١٩٢ و ٢٠٥ وأحمد ٣/ ٤٤٩ و ٤٥٠ وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٣٦/١٧٧٣ والطبراني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
والزيادة الأولى: لابن راهويه وابن خزيمة وغيرهما.
والثانية: لابن الجارود والبيهقي.
والثالثة: لأبي داود والطبراني.
والرابعة: لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه وذكرها العيني في العمدة ٣/ ٢٣٣ دون عزو.
والخامسة: لابن ماجه وابن خزيمة والزيادة فيها للطبراني.
والسادسة: له.
والسابعة: وهي الأخيرة لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

وأما الرواية الثانية: بالأذان الأول فهي لأحمد وابن خزيمة.
والثالثة: للبخاري والشافعي.
وانظر فتح الباري والتلخيص الحبير ونصب الراية والدرر المنثور. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>