«١/ ٢٠٦» والبيهقي «٣/ ١٩٠» وأحمد «٣/ ٣٣١» وابن أبي شيبة في المصنف «١/ ٢٠٧/١». فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟ الآثار في الوقت الآخر: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها:
أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال:«شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره». رواه ابن أبي شيبة «١/ ٢٠٦/٢» والدارقطني «١٦٩».
قلت: وإسناده محتمل للتحسين بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان قال الحافظ في الفتح «٢/ ٣٢١»: «تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة».
قلت: قد روى عنه أربعة من الثقات وهم ثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان كما في الجرح والتعديل «٢/ ٢/٨٦» وميمون بن مهران وحبيب بن أبي مرزوق كما في ثقات ابن حبان «٥/ ٣١ - ٣٢». وقول الحافظ بعد أن ساق له هذا الأثر:«وقال البخاري: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه». ثم ذكر آثارا صحيحة عن أبي بكر وعمر في التجميع بعد الزوال.
فأقول: لا تعارض بينها وبين هذا الأثر كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له وبين الأحاديث الموافقة لها فالصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانوا - كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا.
ب - عن عبد الله بن سلمة قال:«صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر». أخرجه ابن أبي شيبة. قلت ورجاله ثقات غير عبد الله بن سلمة قال الحافظ في الفتح:«صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر».
قلت: ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث أو في روايته عن غيره مما