للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشاهد وهو هنا يروي حادثة شاهدها بنفسه وهي في الواقع غريبة لمخالفتها للمعهود من الصلاة بعد الزوال فاجتماع هذه الأمور مما يرجح حفظه لما شاهد فالأرجح أن هذا الأثر صحيح ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد فقال ابنه عبد الله في مسائله عنه «ص ١١٢»: «سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس، حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى. وحديث سهل بن سعد: كنا نصلي ونتغدى بعد الجمعة كأنه يدل على أنه قبل الزوال».

ج - عن سعيد بن سويد قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى». رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن مرة عنه.

قلت: وسعيد هذا لم يذكروا له راويا غير عمرو هذا ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» «١/ ٦٢».

د - عن بلال العبسي: «أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس وبعضهم يقول: لم تزل». رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح

هـ - عن أبي رزين قال: «كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده». رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم.

قلت: وهذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده كما هو

ظاهر (١). ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق كما قال الشوكاني وغيره وتفصيل القول في هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة فلتراجع في المطولات ك «نيل الأوطار» والسيل الجرار ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ وغيره.


(١) وأما قول الحافظ:
"وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا فلا يخفى بعده فإن أبا رزين يخبر عما كانوا يشاهدونه فيقول إنهم كانوا لا يجدون الفيء بعد صلاة الجمعة مع العلم أنه سبقها الخطبة والأذان. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>