للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو سنة.

وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء يُخَالِف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف، بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين، فمذكور في كثير من كتب الفقه أن البدو الرُّحَّل ليس عليهم جمعة.

السائل: مستوطن يقول على نفسه مستوطن.

الشيخ: من شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مُسَقَّف فإذا لم يكن له سقف فما صحت الصلاة، من أين جاؤوا بـ[هذه] الآراء والاجتهادات.

نحن لا ننكر عليهم شخصيا، ننكر عليهم آراءهم التي لا نُكَلَّف نحن شرعا أن نلتزمها.

الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدا: فقد صَحَّ عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في وادٍ أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة، فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يُقَيِّد عموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.

فإذا أَذَّن مؤذن لأيِّ مكان كان ليوم الجمعة، قال تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] ما اشترط أي شرط في الآية، بل ولا في السنة إلا الجماعة، والجماعة في الجمعة أشدّ منها في الجماعة.

صلاة الجماعة واجبة، لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة إذا صلى فردًا هل صلاتُه صحيحة لكنها ناقصة، أو صلاته باطلة؟ جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة صحيحه لكنه يكون آثما، ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الفرد بخمس» في الرواية الأخرى وكلتاهما صحيحة «بسبع وعشرين درجة».

القول الآخر: يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>