للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى منفردا فصلاته باطلة.

هذا يقوله بعض أهل العلم، لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلا يُلْزِمنا تبني رأيه.

وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة، أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط تمام، وليس شرط صحة وقد عرفت التفصيل فيما يتعلق بصلاة الجماعة.

على هذا: إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يبدو إلى التلاع في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك.

فإذا اتُّفِقَ أن جماعةً خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين؛ لأن المسافر ليس عليه جمعة، فلهم أن يصلوا الجمعة؛ لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد الإقامة.

وهنا في تفاصيل غريبة وعجيبة جدا من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا أن تكون في مصر جامع، يعني في عاصمة، يعني في هذه البلاد التي حولها عاصمة، على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة إلا في مصر جامع.

بعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تُقَام في الحدود الشرعية، ولكنه سرعان مع الأسف اضطروا إلى التنازل عن هذا الشرط، حينما وجدوا بعض الحُكَّام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية، فهل يُبْطلون إقامة صلاة الجمعة؟ لأن هذا الشرط ارتفع، فقال بعض المجتهدين في المذهب، وهذا تعبير فقهي اصطلاحي متأخر، قال بعض المجتهدين في المذهب: يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها، يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنما لو تيسر له.

ثم مع الأسف الشديد أصبحت الفتوى تتطور مع تَطَوُّر الزمن، فقالوا: لا بد أن يكون في بلد مسلم، وأَذَّن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم.

وسبحان الله! كما قال عليه السلام: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا

<<  <  ج: ص:  >  >>