للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هو الأولى ففي السفر الأولى قرن المجموعتين إحداهما بالأخرى، وأما في الحضر فقد ذكرت أكثر من مرة جوابًا عن مثل هذا السؤال؛ لأن الجمع في السفر ليس رخصةً مطلقةً وإنما هو أمر زائد بقيد دفع الحرج، فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل فهذا هو الأقرب إلى هذا الحكم ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج، أما إذا كان الحرج يرفع بالجمع بينهما مباشرةً فهو المطلوب، فإذًا الفصل والوصل بين الصلاتين في الإقامة يعود إلى ملاحظة رفع الحرج، فبأي من الوصل أو الفصل رفع الحرج فهو المشروع.

أما في السفر فالمعروف عن الرسول عليه السلام أنه كان يجمع بينهما مباشرة فيكون ذلك أفضل، لكن لا يعني أنه إن قصد الحاجة حين عرضت له؛ بأنه لا يجوز له ذلك، الجواب: بل يجوز، هذا ما عندي والله أعلم.

مداخلة: الجمع لأجل المطر هل يشرع بين الظهر والعصر؟ لأن الوارد عن بعض العلماء يخصه فقط في الليل لصعوبة الذهاب إلى المسجد ...

الشيخ: التخصيص بارك الله فيك ليس بنص من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو مراعاة لما قد وقع، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا وقع، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي علة نزول المطر، وأنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك حكم آخر يتعلق بإسقاط فرض من الفرائض لمجرد نزول المطر ألا وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير أن يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو بديلهما: الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان في رحلة .. في داره .. في بيته والأمطار تهطل ألا يذهب إلى المسجد علمًا بأن الذهاب إلى المسجد فرض .. والصلاة مع جماعة المسلمين فرض، فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا الفرض لمجرد نزول الأمطار فيصلي المكلف في بيته، فما المانع من الجمع الذي هو أيضًا ترخيص في إدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى، ما المانع من أن يقال: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وإن كان لم يأت هناك نص صريح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا في حدود ما [وصلنا] أو على الأقل في حدود ما نتذكر الآن - فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>