افترضنا أنه لم يأت إلينا نص صريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء، كما أن علة الجمع في الصلاة في الباب هو عدم الذهاب إلى المسجد هو المطر، فما المانع من أن يقال: ما دام أن الشارع الحكيم وسع على الأمة ورخص لهم في أن يجمعوا بين الصلاتين، فيقال: لأنه لم يرد، عدم ورود ذلك هذه الصورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى [للجمع في] المطر.
[ولا نحتاج] يعطينا معلومات دقيقة، مجرد ما يصدق أن المطر نزل فلا أحتج بقولهم: قال عليه السلام: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» هذا حديث لا نعرف له ثبوتًا، ولكن نزول المطر نقول لكل الناس: وليس من الشرع التكلف في التدقيق في هذه المسائل؛ لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة:«نهينا عن التكلف» وفي لفظ آخر كنت رأيته قديمًا في تخريج أحاديث الإحياء: «أنا وأمتي [براء] من التكلف» ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» فلسنا مكلفين بالتدقيق في مثل هذه القضايا.