الشيخ: ما موضوع النقاش على كل حال، فما أدرك من صلاة العشاء جماعةً بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة.
فإذاً: هنا صارت العلة ناقصة؛ لأنه شرعت الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين فضيلة الجماعة الأولى، وفضيلة الجماعة الأخرى، فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين فلم يكن يعني إدراكة كاملة، شأن من يجمع -الآن نقول- في البيت بين الصلاتين ولو جماعة، هذا ما يصح له أن يجمع، كذلك وإن كان هذا خير من ذلك، لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية يعني، لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى، وما أدرك الجماعة في الصلاة الثانية.
حصيلة هذا الفرق أن هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة، هذا بالإمكان.
مداخلة: يستطيع ذلك.
الشيخ: أنا بجيب لك صورة: إن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده صح أم لا .. قائماً وهو في داره، فيجوز له أن يصلي في داره.
مداخلة: ويكون قد جاء بالسُّنة.
الشيخ: جاء بالسُّنة، الصلاة في الرحال، وإن كان زال ذاك السبب، فيظل الأمر «حَيَّ على الصلاة» متوجهاً بالنسبة له؛ لأنه هو ما أدرك الصلاة الثانية مع الجماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين.