للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الكلام خاصة، وقد سبق أن بينا مفصلا «ص ٢٢ - ٢٤» أن الزيادة على صلاة التراويح أخرى بالمنع من الزيادة على السنن والرواتب فتذكره.

الشبهة الثالثة: «التمسك بالنصوص المطلقة والعامة» تمسك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين. كقوله - صلى الله عليه وسلم - لربيعة بن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم في صحيحه وأبو عوانة. وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه «كان يرغب في قيام رمضان.» ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد بإطلاقها وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلي.

والجواب: أن هذا تمسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها كالتي قبلها؟ فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات، أما إذا قيد الشارع حكما مطلقا بقيد فإنما يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق، ولما كانت مسألتنا «صلاة التراويح» ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سبق بيانه في أول هذا الفصل فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكا بالمطلقات وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفا متناسيا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» محتجا بمثل تلك المطلقات كمن يصلي مثلا الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا وكمن يصلي بركوعين أو سجدات. وفساد هذا لا يخفى على عاقل، ولهذا قال العلامة الشيخ علي محفوظ في «الإبداع» «ص ٢٥» بعد أن نقل من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة قال: وعلمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول وتركه هو اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لا نفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده ولا يقف الاختراع في الدين عند حد وإليك أمثلة في ذلك على ما تقدم:

الأول: جاء في حديث الطبراني: الصلاة خير موضوع. لو تمسكنا بعموم هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>