«كان - صلى الله عليه وسلم - يرقد فاذا استيقظ تسوك، ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم الا في الخامسة [فاذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين]» رواه أحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي وصححه والدارمي وابن نصر والبيهقي وابن حزم، رووه كلهم مختصرا ليس فيه التسليم من كل ركعتين، وروى منه الشافعي والطيالسي والحاكم الإيتار بالخمس فقط.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود «١/ ٢١٤» والبيهقي «٣/ ٢٩» وسنده صحيح. ورواية أحمد هذه صريحة بأن مجموع الركعات ثلاث عشرة ركعة ما عدا ركعتي الفجر فهو بظاهره مخالف لحديث عائشة المتقدم «ص ١٦ - ١٧» بلفظ: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» وقد تقدم الجمع بينهما هناك بما خلاصته أنها أرادت بهذا اللفظ ما عدا الركعتين الخفيفتين اللتين كان - صلى الله عليه وسلم - يفتتح بها صلاة الليل وقد وجدت ما هو كالنص في هذا الجمع وهو حديثها الآخر الذي ذكرت فيه هاتين الركعتين ثم ثمان ركعات ثم الوتر وقد مضى في النوع الذي قبله.
٣ - يصلي ١١ ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، [ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه]، فإذا سكت المؤذن في صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمد وأخرجه الأولان من حديث ابن عمر أيضا وأبو عوانة من حديث ابن عباس. ويشهد لهذا النوع حديث ابن عمر أيضا أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟ فقال:«صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». رواه مالك والبخاري ومسلم وابو عوانة وزادا: فقيل لابن عمر: «ما مثنى مثنى؟ » قال: «أن