يسلم في كل ركعتين». وفي رواية مالك والبخاري:«أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته». وتفسير ابن عمر المذكور رواه أحمد مرفوعا مدرجا في صلب الحديث لكن في سنده عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم كما في «التقريب» فأخشى أن يكون قد وهم في رفعه والله أعلم.
٤ - يصلي ١١ ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ولكنه لا يسلم وبه فسره النووي كما تقدم هناك، وقد روي ذلك صريحا في بعض الأحاديث عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم بين الركعتين والوتر، ولكنها معلولة كلها كما ذكر الحافظ ابن نصر ثم البيهقي والنووي وبينته في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» فالعمدة في مشروعية الفصل بالقعود بدون تسليم ظاهر هذا الحديث ولكن سيأتي ما ينافي هذا الظاهر في آخر الفصل والله أعلم.
٥ - يصلي ١١ ركعة منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، لحديث عائشة رضي الله عنها، رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها. فانطلقت إليها قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت:«كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد [ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -] ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده [ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -] ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة يا بني، فلما أسن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني». رواه مسلم وأبو عوانة