للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو داود والنسائي وابن نصر والبيهقي وأحمد.

٦ - يصلي ٩ ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. لحديث عائشة الذي ذكرته آنفا. هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بها صلاة الليل والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة». وقد تقدم. فهذا الحديث نص في جواز الإيتار بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه، وإن كان لم يصح النقل بها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل صح من حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يوتر بأقل من سبع كما سبق هناك.

فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في النوع الثاني، وإن شاء صلاها بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كما في النوع الرابع، وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كما في النوع الثالث وغيره قال الحافظ محمد ابن نصر المروزي رحمه لله في «قيام الليل»: فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين، حتى إذا أراد أن يصلي ثلاث ركعات يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويتشهد في الثانية ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين، «ثم ذكر بعض الأنواع المتقدمة» ثم قال: وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن صلاة الليل أجاب: أن صلاة الليل مثنى مثنى «فاخترنا ما اخار هو لأمته وأجزنا فِعل من اقتدى به فَفَعَل مثل فعله إذ لم يرو عنه نهى عن ذلك». ثم قال: فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائزة وإنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع: الوتر وغير الوتر، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا: يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، كل ذلك جائز حسن، فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع

<<  <  ج: ص:  >  >>