للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية.

نقول: نفترض أن الرواية الثانية صحيحة، وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر ثلاث وعشرين ركعة.

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفاً.

فالآن من الناحية الفقهية، ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام.

كمبدأ عام: هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كَمَّاً وكَيْفاً، أم الأفضل الإتيان بالأمر الجائز أقل ما يقال: إنه جائز، بالنسبة يعني أقل ما يقال أنه جائز.

لكن هل يُمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر، هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى، المطابقة لما كان عليه الرسول، ما أظن الفقيه يمكن أن يَدّعي مثل هذه الدعوة.

فنحن سنُسَايره، ونقول: كل ما في الأمر هنا، أنه يجوز، يجوز أن يصلي ثلاثةً وعشرين ركعة.

وأنا أقول: كنت أول القائلين، لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى الناحية الحديثيه، كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل ما هو؟

الأفضل هو ما كان عليه الرسول عليه السلام، الآن نعم.

الآن غفل المُتَحَمِّسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدَهِيَّة، أنه الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طِيْلَة حياته المباركة، ما فيها إشكال هذه أبداً، لما أصبحت هذه الحقيقة نَسْياً منسياً في العادة الغالبة أولاً، ثم الهوى المُتَّبع ثانياً، وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه.

أنا أقول بمثل هذه المناسبة: الناس اليوم يَتَحَمَّسون لِلْكَم ولا يتحمسون للكيف مطلقاً، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها، لتأييد واقعهم العددي، وليس الكيفي، ثلاثة وعشرين ركعة، هذه ركعة عمر وعليكم بسنتي ... إلى أخره، طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>