للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً: هنا صار في عندنا أمرين اثنين، كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام في جماعة في رمضان، ولو أن الرسول ما صَلَّى إلا ثلاث ليالي فقط.

الأمر الأول: أنه عَلَّل الترك بخشية أن يُفْرَض عليهم.

الشيء الثاني: أنه حَضَّ المسلمين على أن يُصَلّوا صلاة القيام جماعة، فعمر بن الخطاب تجاوب مع النصين هذين، وأحيا هذه السنة.

هنا يأتي شيء آخر، بقى نحن نسأل هذا الرجل: عمر بن الخطاب أمر أبياً أن يصلي بالناس إماماً، كم ركعة صلى بهم إماماً؟

مداخلة: هم يقولون عشرين.

الشيخ: نعم، هو إما جاهل أو متجاهل.

لأن الحديث بأصح إسناد في «موطأ الإمام مالك» بأعلى إسناد، أنه أمر أُبَيَّ بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة.

ونحن حينما نقول هذا، لا نُنْكِر أن هناك روايةً أخرى تقول: إنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة، لا ننكر هذا، لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي، والأخر فقهي.

أما الموقف الحديثي: فهو أن السند الأول في الإحدى عشر ركعة، أصح من السند الآخر.

هذا الموقف الحديثي، بمعنى: فنقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة، لأنها تُخَاِلف الرواية الصحيحة التي ذكرتُها نقلاً عن «موطأ الإمام مالك».

هذا من ناحية حديثيه.

طبعاً، ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم، ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علماً، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>