للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه- أنه دخل المسجد النبوي يوماً، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس وحوله بعض أصحابه، فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم، يستمع الذكر يستمع الموعظة، وعند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآه -عليه الصلاة والسلام- قال له: «يا أبا قتادة أصليت؟ » قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين».

وأذكر مسبقاً: هذا غير الحديث الثاني، حديث أبي سليك الغطفاني، فقام ليصلي، وبهذه المناسبة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس»، والرواية الأخرى كما ذكرنا: «فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين».

الشاهد: أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية، فلم يسكت -عليه الصلاة والسلام- عنه؛ لعلمه بما عَلَّمنا به، ألا وهو: أن التحية تحية المسجد، أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم؛ لذلك سأله: «صليت ركعتين؟ » قال: لا، قال: «قم فصل» ثم ذكر هذا الحديث.

ثم يأتي تأكيد آخر، لكون هذا الأمر ليس للاستحباب، ولو كان استحباباً مؤكداً، وإنما هو للوجوب: حديث سليك الغطفاني لما جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: «يا فلان، أصليت؟ »، قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»، ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين المصغين لخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاطبهم جميعاً؛ دفعاً لشبهةٍ قد تقع وقد وقعت فعلاً، وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث تَوَجّه -عليه الصلاة والسلام- بذلك الخطاب العام فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما».

خاطب الجالسين بهذا الخطاب، لدفع شبهة قد ترد، وقد وردت فعلاً وقيلت في بعض الكتب: إن هذا كان لعلةٍ، ما هي هذه العلة؟ قيل، وقيل، مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وُجِّه إلى سُلَيك الغطفاني، هو أمر خاص به.

فأبطل -عليه الصلاة والسلام- هذه الشبهة سَلَفاً؛ بتوجيهه الأمر للأمة كلها جميعها: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>