فهذا الحَلْف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة، أي: رواية ضعيفة، لا تصلح للحُجَّة، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح، ولكن الرواة الثقات تَنَكَّبوها، وتجنبوها، ولم يرووها؛ لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أعود إلى ذلك القيد، إن هذا الحديث:«إلا أن تطوع» يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضاً رتيباً مُنَظَّماً كما يُسن تلك العقيدة تلك العشر ركعات من السنن الرواتب، فلا ينافي ذلك.
أنا أتعرض لهذا، لعلمي أن هناك بعض الإشكالات، وبعض الشُبُهَات يذكرها بعض الناس، إما كشبهة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم.
ما حكم صلاة العيدين مثلاً، إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يُؤَدِّيان معنىً واحد؛ لأنه لا فرق شرعاً بين أن يقال: هذا فرض أو هذا واجب، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المُتَّبَعة، ولا يهمنا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل: إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا.
لكن أيّ اصطلاح لا يجوز أن يُتَّكَأ عليه وأن يُعْتَمد عليه في تأويل نصوص الشرع، سواءٌ ما كان منها في الكتاب أو في السنة.
إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيتهما أو بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا، فهل ينافي ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لذاك الأعرابي:«لا، إلا أن تطوع».
كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد، وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليُصَلِّ ركعتين ثم ليجلس»، وفي الرواية الأخرى تأكيداً للرواية الأولى:«فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين».
هذا أمره - صلى الله عليه وسلم -، والأمر يقتضي الوجوب، وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الأمر، زائداً على الأمر نفسه.
كما جاء في هذا الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري -