للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الرد عليه أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا إنما قاله بخصوص المسجد حينما رأى النخامة في قبلته فنهاهم عن ذلك وعن البصق نحو اليمين ورخص لهم بالبزق فيه تحت القدم وعن اليسار وأمرهم بدفنه بقوله: «فليدفنه». فمن خالف ولم يدفن فقد أثم وإلا فلا.

وأما تعليق النووي لما ذهب بقوله: «لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البزاق في المسجد خطيئة» فكيف يأذن فيه - صلى الله عليه وسلم -».

قلت: قد قضي الأمر وأذن فيه عليه الصلاة والسلام وإنما جاء الإشكال من فهمه للحديث الذي ذكره والآتي بعده على خلاف ما فهم العلماء كما صرح هو نفسه وسننقل كلامه في ذلك إن شاء الله ليتبين لك الحق.

«وقال عليه الصلاة والسلام: «البصاق «وفي لفظ: التفل. وفي آخر: النخاعة» في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها».

الحديث رواه قتادة عن أنس مرفوعًا.

أخرجه البخاري ومسلم.

«البصاق». بالصاد بدل الزاي.

«التفل» - بالمثناة الفوقية -: نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث.

«و «النخامة» وهي «النخاعة» من الرأس أيضا ومن الصدر ويقال: تنخم وتنخع».

«وفي رواية: «التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة».

هي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا.

وقال: «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن».

الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه.

أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>