«فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: «ناوليني» لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها». [ثم ساق الإمام بعض شواهده ثم قال]:
وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنه تقول:
جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال:«وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال:
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».
فهو حديث مختلف فيه ولا يصح. [ثم بين الإمام ضعفه ثم قال]:
فتبين مما تقدم أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا الجنب إلى المسجد، والأصل الجواز، فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا الأصل وهو قوله عليه الصلاة والسلام المذكور في الاصل:«ناوليني الخمرة من المسجد» وغيره مما يأتي: