للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الأديان.

وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... } الآية قال ابن حزم: فخص الله المسجد الحرام فلا يجوز تعتديه إلى غيره بغير نص».

قلت: واحتج أتباع مالك لمذهبه بالتعليل المذكور في الآية فأجروه في سائر المساجد فقال القرطبي:

«قال الشافعي رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهود والنصارى في سائر المساجد». قال ابن العربي:

«وهذا جمود منه على الظاهر لأن قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة / ٢٨] تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة». قال صديق خان في «نيل المرام»:

«ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه - صلى الله عليه وسلم - لثمامة بن أثال في مسجده وإنزال وفد ثقيف فيه».

قلت: أما ربط ثمامة فقد أجاب عنه ابن العربي نفسه بأنه كان قبل نزول الآية وبمثل هذا أجاب عنه ابن العربي نفسه كان قبل نزول الآية وبمثل هذا أجاب عن دخول أبي سفيان المسجد كما سبق.

وأما نزول وفد ثقيف فيه فلو صح إسناده لكان حجة عليهم لا جواب لهم عنه لأنه كان بعد نزول الآية كما سبق ذكره عن أبي بكر الجصاص.

قلت: وقد اختلف النقل عن أبي حنيفة في هذه المسألة فابن حزم نقل عنه - كما سبق - جواز دخول اليهودي والنصراني فقط إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد وهو موافق لما حكاه الجصاص في «الأحكام» والعيني في «العمدة» عن أبي حنيفة. قال العيني:

«واحتج بما رواه أحمد في «مسنده» بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال: قال

<<  <  ج: ص:  >  >>