رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم».».
وغير هؤلاء نسبوا إلى أبي حنيفة القول بجواز دخول المشرك أيضا ففي «فتح الباري»: «وفي دخول المشرك المسجد مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن المالكية والمزني المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية وقيل: يؤذن للكتابي خاصة وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب».
ويؤيد هذا النقل ما في «فيض الباري»: «وأما الحنفية فإنهم قالوا: إن المشرك ليس بنجس وله أن يدخل المسجد الحرام وغيره كما في «الجامع الصغير» فأشكلت عليهم الآية. قلت: وفي «السير الكبير» أنه لا يدخل المسجد الحرام عندنا أيضا كما هو ظاهر النص واختاره في «الدر المختار» لأنه آخر تصانيف محمد رضي الله عنه».
ثم صرح الشيخ الكشميري صاحب «الفيض» باختياره وعلل ذلك بقوله فيما سبق من الكتاب:
«فإنه أوفق بالقرآن وأقرب إلى الأئمة».
وأما حديث جابر الذي احتج به أبو حنيفة فلا يصح. [ثم بين الإمام علته ثم قال]: «لطيفة»: قال ابن العربي: «ولقد كنت أرى بدمشق عجبا: كان لجامعها بابان: باب شرقي وهو باب جيرون وباب غربي وكان الناس يجعلونه طريقا يمشون عليها نهارهم كله في حوائجهم، وكان الذمي إذا اراد المرور وقف على الباب حتى يمر به مسلم مجتاز فيقول له الذمي: يا مسلم اتأذن لي أن أمر معك؟ فيقول: نعم فيدخل معه وعليه الغيار - علامة أهل الذمة - فإذا رآه القيم صاح به: ارجع ارجع فيقول له المسلم: أنا أذنت له. فيتركه القيم».
هذا ولابن حزم في هذا المقام بحث قيم في تحقيق أن لفظ «المشركين» في الآية السابقة يشمل اليهود والنصارى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فلا بد من نقله لما فيه