للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم القيامة». «صحيح»

أخرجاه.

وقد ذهب إلى التحريم كثير من العلماء فقال الإمام محمد في كتابه «الآثار»:

«ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه «القبر» ونكره أن يجصص أو يطين ويجعل عنده مسجدا».

والكراهة عنده للتحريم عند الإطلاق وأما الشافعي فقال في «الأم»:

«وأكره أن يبنى على القبر مسجد قال: أكره هذه للسنة والآثار وإنه كره - والله أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجدا - ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده».

وفي «المجموع»:

«واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث».

قلت: لكن الكراهة عندهم للتنزيه. ومن الدليل على ذلك أنهم قالوا: ويكره أن يصلي على قبر. فقال النووي:

«هكذا قالوا: «يكره» ولو قيل: يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد».

فلو أن النووي رحمه الله قال مثل هذا في قول أصحابه بكراهة البناء لكان أحق وأولى لأن النهي عن البناء أشد وأرهب منه عن الصلاة إلى القبر كما لا يخفى على من وقف على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»:

«فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة «كأنه يشير إلى الشافعي» فما أدري

<<  <  ج: ص:  >  >>