للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنى به التنزيه أو التحريم؟ ولا ريب في القطع بتحريمه».

ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال القرطبي في «تفسيره» ما ملخصه:

«فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع».

ثم ذكر حديث عائشة الأخير ثم قال:

«قال علماؤنا «المالكية»: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد». وقال شيخ الإسلام أيضا في «تفسير سورة الإخلاص»:

«قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور. ويجب هدم كل مسجد بني على قبر، وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي القبر حتى لا تظهر صورته فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته، ولهذا كان مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت فخرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجدا. ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرما لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر».

هذا وقد يتوهم أن المحذور إنما هو اتخاذ المساجد على القبور بعدالدفن لا لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. قال الشوكاني:

«قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق وإنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرطوا أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. والله أعلم».

فإن قيل: فما قصة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنا نراه الآن في مسجده - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: الجواب في شرح مسلم للنووي حيث قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>